"لسوء الطالع، غالبًا ما تجهل المرأة المعنّفة حقوقها. وفي العموم، تستطيع دور الإيواء الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتلك الحقوق وعندما يتعذر الجواب، تحيل المعنيّات إلى الجهة المختصّة."

معرفة الحقوق أساس لاستعادة السيطرة

أن تعرف الضحيّة أنّه من حقها، مثلًا، أن تُبلّغ بالإفراج عمّن اعتدى عليها أو أن تفسخ عقد الإيجار بداعي العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي أو أن تحصل على المؤازرة لإتمام الإجراءات القضائيّة، كلّها عوامل تساعدها على تجاوز الشعور بالعجز.

إليك بعض الأمثلة عن تلك الحقوق

1. إمكانيّة لقاء النيابة العامّة الجنائيّة والجزائيّة

نصّت خطّة العمل الحكوميّة للفترة بين 2004 و2008 والمعنيّة بالعنف المنزلي على إمكانيّة إجراء لقاء بين أعضاء النيابة العامة الجنائيّة والجزائيّة وضحايا العنف المنزلي قبل المحاكمة. ومع أنّ النيابة العامّة الجنائيّة والجزائيّة لا تؤدّي دور المدافع عن الضحيّة، إلّا أنّه من الأهميّة بمكان أن تلتقي الضحيّة بها للاطلاع على سير الدعوى ومعرفة دورها فيها وإلى ما ذلك. لذا، لا ينبغي التردد في المطالبة بلقاء النيابة العامّة الجنائيّة أو الجزائيّة.

كما تستطيع ضحيّة العنف المنزلي أن تطلب إلى عاملة اجتماعيّة في دار الإيواء أو في مركز مساعدة ضحايا الأفعال الجرميّة (CAVAC) أن ترافقها خلال الإجراءات القضائيّة. ويجوز للضحيّة كذلك أن تنتظر بداية الجلسة في القاعة المخصّصة لها يوم المثول أمام المحكمة أو يوم الدعوى.

2. الحق في الحصول على المؤازرة

إنّ الجلسات القضائيّة الخاصّة بقانون الأسرة أو بحماية الأحداث جلسات مغلقة وذلك حرصًا على حماية هويّة الأولاد القصّر. إنما تستطيع ضحيّة العنف المنزلي أن تطلب إلى المحامي/المحامية أن يلتمس/تلتمس من المحكمة الإذن لحضور العاملة على أنّه "يجوز للولد ولوالديه أن يصطحبوا من يرغبون قانون حماية الأحداثالاجتماعيّة في دار الإيواء الجلسات. كما ينصّ ويستعينوا به كلّما أرادوا الحصول على معلومات أو عند لقاء مدير (حماية الأحداث) أو أي شخص آخر يوافق عليه". (المادة 6، الفقرة 2.)

3. الحق في أن تبلّغ بالإفراج عمّن اعتدى عليها

مهمّة إبلاغ الضحيّة بالإفراج عمّن CAVAC منذ بضع سنوات، أناطت وزارة العدل اعتدى عليها بعد المثول أمام المحكمة. لذا على الضحيّة التي تترك منزلها أن تُعلم الشرطة بعنوانها ورقم هاتفها لكي يتمّ الاتصال بها وتبليغها بالأمر.

4. الحقّ في أن تبلّغ بوشوك الإفراج المؤقت أو المشروط عمّن اعتدى عليها

التدابير هيئة الإفراج المشروط في كبيكعلى ضرورة أن تتخذ الخدمات الإصلاحيّة أو قانون النظام الإصلاحي في كبيك ينصّ الضروريّة لتبليغ ضحيّة العنف المنزلي مسبقًا بتاريخ الأذن بالخروج أو الإفراج المشروط أو إطلاق سراح من اعتدى عليها. كما يتوجّب توضيح الشروط الملحقة بإذن الخروج ووجهة الشخص المخالف. (المادة 175)

وتستطيع الضحيّة أن توجّه مراسلات خطيّة إلى إدارة المؤسّسة الإصلاحيّة أو إلى رئاسة هيئة الإفراج المشروط في كبيك في ما يخصّ منح الشخص المخالف أذنًا بالخروج أو الإفراج عنه إفراجًا مشروطًا، تعبّر فيها عن مخاوفها وتشير إلى المضايقات أو التهديدات التي ربما تواصلت بالرغم من سجن الشخص المخالف وإلخ.

5. تعويض ضحايا الأفعال الجرميّة

عندما تقع ضحيّة العنف الزوجي ضحيّة فعل جرمي (في ما عدا حالات التهديد والمضايقة التي لا يغطيها التعويض عن الأفعال الجرميّة)، من الممكن أن تنال تعويضًا عن خسارة الدخل بسبب حالة من العجز المؤقّت أو الدائم. كما أنّها قد تحصل على دعم مالي لتغطية كلفة المساعدة الطبيّة (بما فيها العلاج النفسي) المتوجّبة جراء الاعتداء. ويمكن أيضًا المطالبة بتدابير إعادة التأهيل. إلّا أنّ الإجراءات طويلة وينبغي التحلّي بالصبر.

للمزيد من المعلومات: http://www.ivac.qc.ca/ 

6. فسخ عقد الإيجار بسبب العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي

تضطرّ أحيانًا ضحيّة العنف المنزلي إلى تغيير مكان سكنها هربًا من الزوج الذي يهدّد سلامتها. ومنذ عام 2006، تنصّ الفقرة 1974.1 من القانون المدني في كبيك على امكانيّة فسخ عقد الإيجار في مهلة ثلاثة أشهر. ومنذ اعتماد هذا التدبير، يقبل بعض أصحاب الملك المتعاطفين مع النساء المعنّفات فسخ العقد خلال مهلة أقصر

للمزيد من المعلومات: www.justice.gouv.qc.ca/Français/publications/generale/bail.htm  

7. حفظ سريّة العنوان أمام المحكمة

على كلّ من يدلي بشهادة أمام المحكمة أن يعرّف عن نفسه ويعطي عنوان سكنه. أمّا المرأة المعنّفة التي تركت زوجها والتي تخاف على سلامتها، فتستطيع إخطار النيابة العامة الجنائيّة والجزائيّة برغبتها في عدم الإفصاح عن عنوانها. إنّ هذا الطلب يقابل بالإيجاب في العموم.

8. الحقّ في حماية الحياة الشخصيّة

إسوة بالمعلومات الخاصّة بأيّ مواطن أو مواطنة، فإنّ المعلومات الشخصيّة الخاصّة بأيّ ضحيّة عنف منزلي والتي تكون في حوزة الهيئات أو المؤسّسات المجتمعيّة هي معلومات لا يجوز الإفصاح عنها لأيّ منظمة أخرى من دون موافقة الشخص المعني. وعند طلب تلك الموافقة، من الأفضل الاستفسار عن نوع المعلومات المطلوبة ومدّة صلاحيّة الموافقة. عند الشكّ، يُستحسن استمهال الطالب واستشارة هيئة معنيّة بالدفاع عن الحقوق.

لهذه القاعدة العامّة استثناء واحد: يجوز للعاملين/العاملات في الهيئات أو المنظمات المجتمعيّة رفع السريّة جزئيًّا لإخطار شخص من شأنه أن يساعد الضحيّة على تأمين سلامتها متى يكون له أسباب معقولة تدفعه إلى الاعتقاد أنّ سلامة الضحيّة على المحكّ (خطر موت داهم أو إصابة جسديّة أو نفسيّة خطيرة).

9. مراقبة حقّ الزيارة

تستطيع المرأة ضحيّة العنف المنزلي التي تخشى أن يستفيد الزوج من حقّه في زيارة أولاده لتهديد سلامتها أو سلامة أولادها أن تطلب أن تتمّ الزيارة او تبادل الحضانة في مركز مراقبة حقّ الزيارة. لكنّ هذه المراكز ما زالت جدّ قليلة وربما غير متوفّرة في بعض المناطق. إلّا أنّ المحامين والمحاميات على اطلاع على المراكز المتوفّرة.

10. المساعدة القانونيّة

لا تحتاج الضحيّة التي تقدّم شكوى إلى اللجوء إلى وكيل/وكيلة قانوني/قانونيّة. إنّما في حال تسوية الانفصال أو الطلاق أو حضانة الأطفال، يُستحسن استشارة محامٍ أو محاميّة ملمّ/ملمّة بقضايا العنف المنزلي.

ومع أن معايير الأهليّة الصارمة للغاية تستثني جزءًا كبيرًا من السكان، تستطيع بعض ضحايا العنف المنزلي من النساء أن يستعنّ بخدمات وكيل/وكيلة قانوني/قانونيّة خاصّ/خاصّة يقبل/تقبل التكليف من هيئة المساعدة القانونيّة أو بخدمات محام /محاميّة موظّف/موظّفة في هيئة المساعدة القانونيّة.

11. الإجازات من دون راتب والإجازات المدفوعة الأجر بدافع العنف المنزلي

تتمتّع ضحيّة العنف المنزلي بحقوق تتعلّق بالتغيّب عن العمل. وتعتبر هيئة المعايير والمساواة والصحّة والسلامة في مكان العمل CNESST أنّه يجوز التغيّب 26 أسبوعًا من دون راتب ويومين لقاء أجر، ولكن ضمن شروط محدّدة.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/conditions-travail/conges/situations-particulieres/victimes-violence-conjugale-caractere-sexuel

للمزيد من المعلومات:

www.avocat.qc.ca/public/iiaidejur.htm
www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/conditions-travail/conges/situations-particulieres/victimes-violence-conjugale-caractere-sexuel